روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | أي الأبوين أولى بالطاعة.. حين اختلافهما؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > أي الأبوين أولى بالطاعة.. حين اختلافهما؟


  أي الأبوين أولى بالطاعة.. حين اختلافهما؟
     عدد مرات المشاهدة: 2520        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. إذا حرمني أبي من شيء وقالت أمي افعله، فمن أطيع؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخلو الأمر في هذا من أحوال:

الحالة الأولى:

أن يكون الشيء المأمور به معصية فهذه لا تجوز طاعة الآمر فيها بحال، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثبت في الصحيحين عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.

الحالة الثانية:

أن لا يكون معصية ويمكن التوفيق بينهما فيه، فيصار إلى ذلك، لأن فيه جمعا بين المصالح، نقل القرافي في كتابه ـ الفروق: أن رجلا قال للإمام مالك ـ رحمه الله تعالى: إن والدي في بلد السودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. اهـ.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في تفسير هذه العبارة قولهم: يعني أنه يبالغ في رضى أمه بسفره لوالده، ولو بأخذها معه، ليتمكن من طاعة أبيه وعدم عصيان أمه. اهـ. أي التوفيق بينهما في ذلك بحيث يرضيهما معا.

الحالة الثالثة:

أن لا يكون معصية ولا سبيل للتوفيق بينهما فيه، فالذي يظهر في هذه الحالة أن تقدم طاعة الأم على طاعة الأب، لأن حقها في البر أعظم من حق الأب، وراجع تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 65064، والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب